استناداً إلى الفقرة (11) من المادة (20) من نظام مجلس
التعليم العالي والجامعات بقرار رقم 37-6-1443هـ
قائمة المحتويات
لتحميل سياسة الملكية الفكرية بجامعة الإمام
انقر هنا
التعريفات
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه السياسة- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
السياسة: يقصد بالسياسة أينما وردت في الأحكام أدناه؛ بسياسة الملكية الفكرية للجامعة.
الوزارة: وزارة التعليم.
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
النظام: نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 27 وتاريخ 2 / 3 / 1441هـ.
مركز الابتكار وريادة الأعمال: الجهة التي تشرف على جميع جوانب الملكية الفكرية التي تقترحها هذه السياسة، من خلال مكتب / إدارة الملكية الفكرية بالمركز، وعند الإشارة إلى موافقة أو رفض مكتب / إدارة الملكية الفكرية بالوثيقة؛ فالمقصود موافقة أو رفض مركز الابتكار وريادة الأعمال.
المركز: مركز الابتكار وريادة الأعمال.
مكتب / إدارة الملكية الفكرية: الوحدة المرتبطة بمركز الابتكار وريادة الأعمال، والتي تتولى جميع ما يتعلق بالملكية الفكرية في الجامعة، من خلال إدارة وتنظيم الملكية الفكرية، بما يتفق مع هذه السياسة، ومن ذلك ما يأتي:
1. تنفيذ ومتابعة سياسة الملكية الفكرية للجامعة، والقيام بالأعمال الواردة فيها.
2. توثيق الملكية الفكرية، ووضع سجلات خاصة بها، والتي يتم التوصل إليها بموجب أحكام هذه السياسة.
3. تحديث سياسة الملكية الفكرية للجامعة وفقاً لما يستجد من تنظيمات ولوائح.
المكتب: مكتب / إدارة الملكية الفكرية.
الإدارة: مكتب / إدارة الملكية الفكرية.
عضو هيئة التدريس: من هم على ملاك الجامعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومن في حكمهم من السعوديين وغير السعوديين، سواء عن طريق التعيين أو التعاقد.
الموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الجامعة، أو يمارس مهماتها أياً كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته، سواءً كان ذلك عن طريق التعيين، أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة.
الطالب: أي طالب مسجل في الجامعة، بما في ذلك طلاب الدراسات العليا، والطلاب المسجلين في الدورات التدريبية المعتمدة من قبل الجامعة.
منسوبي الجامعة: لفظ يشمل عضو هيئة التدريس والموظف والطالب.
الأستاذ الزائر: يشمل غير منسوبي الجامعة من الأساتذة الزائرين، والأساتذة المساعدين، والمساعدين، والمعلمين، والباحثين، والعلماء الذين يعملون مع الجامعة تحت إطار عقد تعاون بحثي.
الشريك: أي كيان يدخل في شراكة مع الجامعة.
الشراكة: أي ترتيب تتفق بموجبه الجامعة مع أي كيان أو كيانات أخرى؛ للقيام معاً بإجراء مشروعات البحث، والتطوير، أو المشاريع الأخرى الإبداعية، والمدعومة مالياً من قبلهم، ويجري تنفيذها بشكل مشترك.
المستفيد: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتلقى مساعدة مالية من الجامعة، لدعم إجراء البحوث، أو مواصلة التعليم، أو أي غرض آخر، طبقاً لأي اتفاقية لا تحدد مخرجات محددة.
الملكية الفكرية: هي مخرجات إبداع العقل البشري، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الاختراعات، حق المؤلف، العلامات التجارية، حقوق النشر، الرسومات، التصاميم، النماذج، المواصفات، المفاهيم، العمليات، التقنيات، قواعد البيانات، الأسماء التجارية، الأصناف النباتية، الأسرار التجارية وغيرها.
الاختراع: فكرة يتوصل إليها المخترع، وينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية.
براءة الاختراع: وثيقة الحماية التي تمنح من مكاتب براءات الاختراع الحكومية، في البلد الذي تم تسجيله بها، لمن توصل إلى اختراع، وذلك لمدة محددة.
العلامة التجارية: هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً، من أسماء، أو كلمات، أو إمضاءات، أو حروف، أو رموز، أو أرقام، أو عناوين، أو أختام، أو رسوم، أو صور، أو نقوش، أو تغليف، أو عناصر تصويرية، أو أشكال، أو لون، أو مجموعة ألوان، أو مزيج من ذلك، أو أي إشارة، أو مجموعة إشارات، إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع، أو خدمات منشأة ما، عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.
النماذج الصناعية: تجميع للخطوط، أو الألوان ثنائية الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد، يضفي على أي منتج صناعي، أو منتج من الحرف التقليدية، مظهراً خاصاً، بشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني، ويدخل في ذلك تصميمات المنسوجات.
الأسرار التجارية: هي أي معلومة اتسمت بما يلي:
إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية، أو في أي من مكوناتها الدقيقة، وكان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات.
إذا كانت ذات قيمة تجارية حقيقية أو محتملة، نظراً لكونها سرية.
إذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة، تتناسب مع طبيعتها والظروف المحيطة بها، للحفاظ على سريتها.
وثيقة الحماية: الوثيقة التي تمنحها الجهة المختصة في البلد لموضوع من موضوعات الحماية، وهي إما أن تكون: براءة اختراع، أو شهادة تصميم، أو براءة نباتية، أو شهادة نموذج صناعي.
المخترع: الشخص الذي توصل إلى الاختراع، سواء كان ذلك بمفرده، أو بالمشاركة مع الآخرين.
المصنف: هو الإنتاج الأدبي، أو العلمي، أو الفني، المبتكر، مهما كان نوعه، أو أهميته، أو طريقة التعبير عنه، أو الغرض من تأليفه.
المؤلف: كل مبدع ابتكر بجهده أياً من المصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية، مثل: الأديب، أو الشاعر، أو الرسام، أو الموسيقي، أو غير هؤلاء الفنانين، وفقاً للقالب الذي يفرغ فيه التعبير.
حقوق المؤلف: مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.
الطلب الدولي: هو طلب براءة الاختراع الذي تم تسليمه (إيداعه) بموجب أحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات PCT.
معاهدة التعاون بشأن البراءات PCT (Patent Cooperation Treaty) وهي: معاهدة التعاون بشأن البراءات التي تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي تعد نافذة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 3 أغسطس 2013م.
الملكية الفكرية السابقة: هي حقوق الملكية الفكرية التي قد يكون لها علاقة بأي اتفاقية، والتي تكون نتجت مما يلي:
أ- قبل تاريخ سريان الاتفاقية التي تكون الجامعة طرفا فيها، وكانت مملوكة أو خاضعة لسيطرة طرف آخر، و / أو أي من الشركات التابعة لها.
ب- أو ناتجة عن أنشطة مستقلة من قبل طرف آخر و / أو الشركات التابعة لها، خارج نطاق الاتفاقيات، التي تكون الجامعة طرفاً فيها.
التمويل: يقصد به جميع الموارد المالية وغير المالية التي تتلقاها الجامعة، سواءً من الحكومة أو من مواردها الذاتية، أو عن طريق أي ممول خارجي.
اتفاقية التمويل: هي أي عقد، أو منحة، أو اتفاقية تعاون مبرمة، بين الجامعة وطرف آخر، لتمويل مشروع / مشاريع محددة، لأداء عمل بحثي، أو إبداعي، يتوقع أن يتولد من مخرجاته أصول الملكية الفكرية.
الاستغلال التجاري: هو الانتفاع التجاري من الحقوق الاستئثارية الممنوحة بموجب أنظمة الملكية الفكرية.
المجلس الاستشاري للملكية الفكرية: هو المجلس الذي ينشأ بقرار من رئيس الجامعة، لممارسة عدة مهام، بناء على قواعد وإجراءات يقترحها مكتب/ إدارة الملكية الفكرية بالمركز.
ممتلكات البحث المادية: كل الأشياء المادية، أو الملموسة، التي تنتج في سياق المشاريع البحثية، أو غيرها من المشاريع التي تدعمها الجامعة، أو تشارك في دعمها، وتشمل تلك الممتلكات على سبيل المثال لا الحصر: المواد البيولوجية، والرسوم الهندسية، وبرامج الكمبيوتر، ورقائق الدوائر المتكاملة، وقواعد البيانات الحاسوبية، ونماذج الأجهزة، ومخططات الدوائر والمعدات.
الإفصاح: هو الكشف ونقل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية إلى أطراف أخرى، على سبيل المثال لا الحصر: الإفصاح في شكل كتابي أو شفهي، التواصل عبر البريد الإلكتروني، النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أو المدونات، الإفصاح في تقرير إخباري، أو بيان صحفي، أو مقابلة، أو النشر في مجلة، أو ملخص، أو تقرير، أو عرض في مؤتمر، أو عرض الاختراع، أو التطبيق الصناعي للاختراع في معرض تجاري.
نماذج الإفصاح: هي النماذج التي يعدها مكتب / إدارة الملكية الفكرية بمركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة لغرض الإفصاح الكتابي للملكية الفكرية وفقاً للنماذج اليدوية، أو الإلكترونية، التي يحددها .
إجمالي إيرادات الملكية الفكرية: هي جميع الإيرادات التي تتلقاها الجامعة من خلال تسويق الملكية الفكرية، قبل استرداد الجامعة لما كبدته من مصاريف الملكية الفكرية.
مصاريف الملكية الفكرية: هي جميع النفقات التي تتكبدها الجامعة من خلال ما يتم رفعه من مصاريف الملكية الفكرية، من مكتب / إدارة الملكية الفكرية بالمركز.
الترخيص غير الحصري: هو ترخيص يمنح المرخص له الحق في استغلال حقوق الملكية الفكرية، ولا يمنع المرخص من إعطاء ذات الحقوق للآخرين، وفق شروط معينة بين الطرفين.
الترخيص الحصري: هو ترخيص يمنح المرخص له الحق في استغلال حقوق الملكية الفكرية، ويمنع المرخص من إعطاء ذات الحقوق للآخرين، وفق شروط معينة بين الطرفين.
العوائد: هي الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية، أو الحق في استخدامها، والتي تشتمل على حقوق التأليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والأسرار الصناعية، والعلامات والأسماء التجارية، والمعرفة، وأسرار التجارة، والأعمال، والشهرة، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية، أو تجارية، أو علمية، أو مقابل تخويل حق استغلالها.
مكتب نقل التقنية: إدارة تعني بإدارة أصول الملكية الفكرية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى قطاع الصناعة.
ثانياً: مبادئ ونطاق وأهداف هذه السياسة
أولاً: مبادئ السياسة:
1- أن تراعي هذه السياسة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والمطبقة في المملكة العربية السعودية.
2- ألا تتعارض هذه السياسة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة عضواً فيها.
3- اتخاذ الإجراءات الفعالة واللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية للجامعة.
4- دعم وتمكين الابتكارات واستغلالها.
5- دعم وتحقيق الأهداف الواردة في خطة الجامعة، والعمل على تعزيز مكانتها العلمية والبحثية والمجتمعية.
6- مراعاة واحترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات الأخرى.
ثانياً: أهداف السياسة:
1- تكوين رؤية واضحة للجامعة وشركائها حول من يملك الناتج الفكري للتعاون المشترك، والحقوق الاقتصادية، والتجارية، المترتبة على ذلك، ومن يتحكم بها.
2- الحصول على التقنية ونقلها، لتحفيز إنشاء الشركات الجديدة، وجلب الفرص الاقتصادية القائمة على المعرفة.
3- وضع أطر وقواعد عامة؛ تتبعها الجامعة في سن سياساتها.
4- التوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
5- حماية حقوق الملكية الفكرية للجامعة، ومنسوبيها، ومن تربطه علاقة معها.
6- تعزيز البحث العلمي، والتطور التقني، وتحفيز الباحثين، من خلال توفير بيئة داعمة لإنتاج الملكية الفكرية.
7- حماية الجامعة من الوقوع في الانتهاكات المتعمدة أو العفوية للملكيات الفكرية الخاصة بالآخرين، ومنع المشكلات القانونية، والآثار المالية المترتبة عليها، وسمعة الجامعة مع الجهات الأخرى.
ثالثاً: نطاق السياسة:
1- تنطبق هذه السياسة في الجامعة .
2- تنطبق هذه السياسة على جميع أنشطة البحث والتطوير الممولة بمصادر الجامعات الذاتية، أو الممولة عن طريق ما يتم تخصيصه من ميزانية الدولة للجامعة، أو الممولة عن طريق جهات أخرى، أو ممولة بواسطة شركاء الجامعة، ويستثنى من ذلك المشاريع المشتركة التي تكون وفق اتفاقيات تعاقدية ممولة من قبل القطاع الخاص، ومحددة بمخرجات لصالح الخاص.
3- تشمل هذه السياسة جميع مجالات الملكية الفكرية، على سبيل المثال لا الحصر: براءات الاختراع، حق المؤلف، والحقوق المجاورة، العلامات التجارية، الأصناف النباتية الجديدة، التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، المعلومات التجارية غير المفصح عنها، وأي مواضيع أخرى ذات علاقة، قد تدخل ضمن مواضيع الملكية الفكرية، كالإدارة، والاستغلال، والحماية، وغيرها.
4- تنطبق هذه السياسة على جميع حالات نتاج الملكية الفكرية التي تنتج في المنشآت التي تملكها الجامعة من معامل ومراكز بحوث وغيرها أو تديرها أو الذين يعملون في أماكن أخرى تحت إدارتها أو إشرافها أو بدعمها المالي، أو العاملين في أي مكان بالشراكة معها.
5- تسري أحكام هذه السياسة بعد اعتمادها من مجلس الجامعة على جميع الأطراف الذين تحكمهم السياسة كعضو هيئة التدريس ومن في حكمهم والطالب والموظف والأساتذة الزائرين والمستشارين والمتعاقدين وأي طرف ذي علاقة تحدده الجامعة.
السياسة العامة للملكية الفكرية
بشكل عام تسعى الجامعة إلى الاستفادة من مخرجات البحث العلمي لديها وإلى توجيهه بالطريقة التي تعزز من قيمة أصوله الفكرية ذات القيمة الاقتصادية العالية. ويمكن تفصيل هذا المسعى فيما يلي:
1- تسعى الجامعة بشكل فعال لحماية الملكية الفكرية للاختراعات والإبداعات التي تتم من قبل أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب ومن تربطه علاقة معها أو تلك الاختراعات والإبداعات التي تحصل عليها بأي وسيلة وذلك لضمان استخدامها فيما يدعم أهدافها.
2- توفر الجامعة الموارد اللازمة لتطبيق هذه السياسة وفق أفضل الممارسات المتعارف عليها لحماية الملكية الفكرية وإدارتها.
3- تسعى الجامعة للإسهام في تعزيز مكانة المملكة في الملكية الفكرية من خلال الحقوق التي تمتلكها أو تطورها أو تحصل عليها.
4-تراعي الجامعة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات الأخرى في جميع نشاطاتها.
5- في حالة تنازل الجامعة عن حقوقها في اختراع أو مصنف أدبي أو غيره من أنواع الملكية الفكرية الأخرى، أو قيامها بترخيص أي منها وفق ما هو محدد في هذه السياسة، فيجوز أن يكون المتنازل إليه أو المرخص له هو المخترع أو صاحب المصنف نفسه.
6- الاتساق والاتفاق مع أحكام المعاهدات والاتفاقيات والأنظمة الدولية التي تنظم الملكية الفكرية والتي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها أو الأنظمة المحلية الصادرة بمرسوم ملكي والمتعلقة بالملكية الفكرية والتي هي ما يلي:
أ- نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/5/1425 الموافق 17 يوليو 2004م، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 29/10/1439ه ولائحته التنفيذية.
ب- نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/28 بتاريخ 01/01/1422 ه الموافق 26/03/2001 م ولائحته التنفيذية.
ويعتبر نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظام إقليمي، يغطي جغرافيا جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما فيها المملكة العربية السعودية.
ت- نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2 رجب 1424 ه الموافق 30 أغسطس 2003م، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 29/10/1439ه ولائحته التنفيذية.
ث- قانون (نظام) العلامات التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435 ه الموافق 25 مايو 2014م، ولائحته التنفيذية.
ج- لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف.
ح- لائحة حماية المعلومات التجارية السرية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 3218 في 25/02/1426ه الموافق 4 مايو 2005، وعدّلت بموجب القرار رقم 4319 في 05/01/1426ه الموافق 8 يونيو 2005م.
إدارة الملكية الفكرية
وحدة مرتبطة بمركز الابتكار وريادة الأعمال، تتولى جميع ما يتعلق بالملكية الفكرية في الجامعة، وذلك من خلال إدارة وتنظيم الملكية الفكرية، بما يتفق مع هذه السياسة. ولها الجمع بين إدارة الملكية الفكرية ونقل التقنية، لإدارة أصول الملكية الفكرية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى قطاع الصناعة.
مهام مكتب / إدارة الملكية الفكرية :
1- تنفيذ ومتابعة سياسة الملكية الفكرية للجامعة و القيام بالأعمال الواردة فيها.
2-توثيق الملكية الفكرية التي يتم التوصل إليها بموجب أحكام هذه السياسة.
3-تقوم بإجراءات البحث في التقنية السابقة للملكية الفكرية تحت التطوير.
4- السعي في حماية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومتابعة الإجراءات والالتزامات المالية.
5- إعداد التوجهات المتعلقة بالملكية الفكرية، واعتمادها فيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالجهة، سواء كانت داخلية، أو خارجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتفاقيات عدم الإفصاح، وعقود العمل، واتفاقيات الأبحاث، واتفاقيات التعاون والشراكات، واتفاقيات تبادل البيانات.
6- تسويق أصول الملكية الفكرية التابعة للجامعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في وكالة الجامعة لتطوير الأعمال والاستثمار.
7- التأكد من وفاء الجهة بالتزاماتها المتعلقة بالملكية الفكرية الواردة في الاتفاقيات التي تكون طرفا فيها.
8- الاحتفاظ بسجلات كاملة للملكيات الفكرية التي تم تسجيلها والإفصاح عنها.
9- ضمان تلقي جميع الموظفين ذوي العلاقة في الوحدة التدريب اللازم في المجالات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وإدارتها.
10- تقديم برامج توعوية لمنسوبي الجامعة لرفع مستوى الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية.
11- إنشاء برنامج تقدير وحوافز للملكية الفكرية، وإدارته.
12- إعداد تقرير سنوي للأنشطة والأعمال التي تمت خلال العام، وعرضه للمجلس الاستشاري للملكية الفكرية، مع تقديم المقترحات للتطوير المستمر لصالح مشاريع، ومبادرات، وأنشطة الإدارة الحالية والمستقبلية.
13- العمل على تحديث سياسة الملكية الفكرية للجامعة وفقاً لما يستجد من تنظيمات ولوائح.
14- أي مهمة أخرى تراها الجامعة ضرورية لضمان حماية مصالحها المتعلقة بالملكية الفكرية.
ب- المجلس الاستشاري للملكية الفكرية
أ-يشكل مجلساً استشارياً للملكية الفكرية في الجامعة، بقرار من رئيس الجامعة، على النحو التالي:
1- أحد وكلاء الجامعة رئيساً.
2- رئيس مركز الابتكار وريادة الأعمال عضواً.
3- عميد البحث العلمي عضواً.
4- المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية عضواً.
5- مدير عام الإدارة المالية عضواً.
6- مدير إدارة الملكية الفكرية ونقل التقنية عضواً.
7- عضوين من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة في الملكية الفكرية.
8- باحث عضواً.
ب- يعين أعضاء المجلس الاستشاري بقرار من رئيس الجامعة، وتكون مدة عضويتهم سنة واحدة قابلة للتجديد.
ت- يمارس المجلس الاستشاري للملكية الفكرية مهامه بناء على قواعد وإجراءات يقترحها المكتب، وتصدر بقرار من رئيس الجامعة، بحيث تتضمن قواعد وإجراءات المجلس وقراراته ، بما يخدم منظومة سياسة الملكية الفكرية داخل الجامعة.
ث- اختصاصات المجلس الاستشاري للملكية الفكرية:
بالإضافة إلى الصلاحيات والمهام المناطة بالمجلس الاستشاري في هذه السياسة، يتولى المجلس المهام التالية:
تقديم التنظيمات والمقترحات لرئيس الجامعة حول المسائل المتعلقة بالاختراعات والملكية الفكرية.
دراسة الشكاوى والتظلمات المتعلقة بهذه السياسة ومواضيعها، وإبداء الرأي أو التوصيات حولها.
دراسة التقرير السنوي الخاص بالملكية الفكرية، والمقدم من عمادة الابتكار وريادة الأعمال، وأي تقارير أخرى ذات علاقة، وإبداء الرأي حولها.
دراسة أي توصيات حول تعديل هذه السياسة، وما ينبني عليها من قواعد، وإجراءات، وخطط، وإبداء الرأي حولها.
دراسة الجدوى من الحصول على أي تقنيات استراتيجية للجامعة، مملوكة للغير بواسطة ملكية فكرية، سواءً بشرائها، أو ترخيصها، وإعطاء التوصيات بشأنها.
التوصية بتوزيع إيرادات أي ملكية فكرية متنازل عنها، أو مرخصة لغير المخترعين، حسب ما تقترحه هذه السياسة.
التوصية على صرف المكافآت التشجيعية للمبتكرين، وأصحاب الإنجازات العلمية، من منسوبي الجامعة، حسب الضوابط المقترحة من مكتب / إدارة الملكية الفكرية بمركز الابتكار وريادة الأعمال، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجامعة فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
سياسات التعامل مع براءات الاختراع
أولاً: الإفصاح
على عضو هيئة التدريس والموظفين وجميع من تحكمهم هذه السياسة؛ عدم الكشف عن الأفكار والاختراعات التي يتوصلون إليها قبل إشعار مكتب/ إدارة الملكية الفكرية بمركز الابتكار وريادة الأعمال، وأخذ الموافقة منه/ا، سواءً بوسيلة إلكترونية أو ورقية،وعلى من تحكمهم هذه السياسة الإدراك بأن الإفصاح العلني المبكر قد يؤدي إلى فقدان حقوق حماية الملكية الفكرية التابعة له، لذلك يجب بذل كل الجهود الممكنة لعدم الإفصاح، إلا بمبررات نظامية تنص عليها هذه السياسة، ويجب على الباحثين والمخترعين أخذ الإذن المسبق من مكتب/ إدارة الملكية الفكرية بالجامعة؛ قبل الإفصاح العلني عن أي ملكية فكرية محتملة خارج الجامعة، سواءً في مؤتمرات علمية، أو محافل دولية، أو معارض عامة.
وبناء على ذلك يتعامل مكتب/ إدارة الملكية الفكرية مع الإفصاح للاختراعات وفق ما يلي:
أ- إجراءات الإفصاح
يعد مكتب/إدارة الملكية الفكرية النماذج اللازمة للإفصاح، سواء كان بوسيلة إلكترونية أو ورقية، وتتولى شرحها بشكل واضح للمفصح، بحيث يمكنه من تعبئتها بشكل سهل.
يلتزم منسوبي الجامعة بالإفصاح الكامل خلال المدة التي يحددها مكتب / إدارة الملكية الفكرية عن الاختراعات الناتجة وفقا لهذه السياسة للعمادة، أو من يمثلها، وذلك بصورة واضحة وصريحة بالشكل الذي يجعلها مفهومة.
يتولى مكتب/إدارة الملكية الفكرية بمركز الابتكار وريادة الأعمال حفظ وتوثيق جميع المعلومات المفصح عنها، وتصنيفها حسب مجالها، والمحافظة على سرية المعلومات التي يفصح عنها.
ب- تقييم الاختراع المفصح عنه
1- يلتزم مكتب/إدارة الملكية الفكرية بتقييم الاختراع المفصح عنه، بطريقة مهنية متعارف عليها في هذا المجال، خلال مدة يحددها مركز الابتكار وريادة الأعمال.
2- يجوز لمكتب / إدارة الملكية الفكرية بمركز الابتكار وريادة الأعمال الاستعانة بأصحاب الخبرة الفنية لتقييم الاختراع، أو التعاقد مع جهات مختصة، مع اتخاذ كافة الوسائل لضمان المحافظة على سرية الاختراع.
3- يلتزم مكتب / إدارة الملكية الفكرية بإشعار المفصِح بنتيجة التقييم، والإجراء المتخذ بشأنه.
4- في حال اتفق الطرفين على نتيجة التقييم؛ يتولى مكتب / إدارة الملكية الفكرية إكمال الإجراءات اللازمة وفق هذه السياسة.
5- في حال عدم اتفاق الطرفين؛ يتم إحالة نتيجة التقييم ومرئيات الطرفين إلى المجلس الاستشاري للنظر فيها.
ثانياً: استراتيجيات الإيداع والتسجيل للاختراعات
أولاً: تسجيل طلبات الحماية
تسعى الجامعة إلى حماية حقوقها الفكرية من اختراعات قابلة للتسجيل متى ما كانت مؤهلة، ويعتقد بتوفر العناصر الأساسية، لأن تحصل على براءة اختراع وفقا للتالي:
1- يقوم مكتب/ إدارة الملكية الفكرية بمركز الابتكار وريادة الأعمال بعمل تقييم أولي للاختراع، ومدى قابلية حصوله على براءة اختراع، من حيث توفر الجدة، والوضوح، والقابلية للتطبيق الصناعي.
2- في حال عدم توفر الكادر المتخصص لعمل التقييم الأولي للاختراع وتجهيز التقارير الفنية المتعلقة بإيداعه وتسجيله؛ تقوم الجامعة بالاستعانة بجهات خارجها لعمل ذلك، مع العمل على تدريب وتأهيل الكادر الموجود بالجامعة للقيام بذلك، وتخصيص المكافآت المتعلقة بهذه الأعمال.
3- تضع الجامعة استراتيجية محددة لنطاق التسجيل الجغرافي وفقاً للقيمة الاقتصادية للاختراع، وأماكن استغلاله، والآثار الإيجابية المتوقعة من تسجيله.
4- تسعى مكتب/ إدارة الملكية الفكرية إلى الاستفادة من التسجيل الدولي للطلب عبر نظام PCT الذي تشرف عليه المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، على ألا ينتقل الطلب إلى المرحلة الوطنية إلا بعد الحصول على تقرير الفحص الدولي، ووضع الاستراتيجية المحددة في الفقرة (ب) أعلاه.
5- تسعى الجامعة إلى تسجيل براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية أولا للاستفادة من حق الأولوية.
6- تسعى الجامعة إلى تسجيل الملكية الفكرية التي تكون طرفاً فيها في الدول التي لها مصلحة اقتصادية في التسجيل بها، وتتولى تعيين وكيل أو محامي البراءات المناسب في البلد، ومتابعة جميع الرسوم والأتعاب المقررة بشأن ذلك.
7- تتولى الجامعة دفع رسوم التسجيل لطلبات براءات الاختراع التي تملكها، وفي حال كان الاختراع مشتركاً؛ فيكون تحمل المصاريف المالية مشتركة مع الطرف الأخر، وفقاً لنسبة الملكية المقررة بين الطرفين في العقد، أو حسب ما يتم الاتفاق عليه، وفي حال كان طرف آخر هو صاحب الحق في طلب براءة الاختراع؛ فإنه يتولى دفع الرسوم المقررة، ولا تتحمل الجامعة أي مصاريف بشأنه، ما عدا إذا كان ضمن برامج الدعم التي تقدمها الجامعة، فتطبق عليه شروط برامج الدعم.
ثانياً: الجهات المخولة بتسجيل براءات الاختراع ومنح وثيقة الحماية
في إطار سعي الجامعة لحماية اختراعاتها التي تتوصل إليها، ووفقاً لاستراتيجية الإيداع التي يعدها مكتب/ إدارة الملكية الفكرية بعمادة الابتكار وريادة الأعمال، ويوافق عليها المجلس الاستشاري، تتعامل الجامعة مع الجهات التالية كمكاتب تسجيل رسمية لطلبات براءات الاختراع:
1- الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهي الجهة الحكومية الرسمية المخولة باستقبال وتسجيل جميع طلبات الحماية للملكية الفكرية القابلة للتسجيل، والمنصوص عليها في الأنظمة الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية، وذلك عند الرغبة في حماية الاختراع داخل النطاق الجغرافي للمملكة العربية السعودية.
2- مكاتب براءات الاختراع الحكومية الدولية، وذلك عند الرغبة في حماية الاختراع داخل النطاق الجغرافي لتلك الدول.
3- عبر نظام الإيداع الدولي PCT، وتعد الهيئة السعودية للملكية الفكرية جهة معتمدة لاستقبال طلبات الإيداع الدولية عبر هذا النظام.
ثالثاً: الإجراءات التي يجب عملها لتقديم طلب إيداع وتسجيل براءة اختراع/ نموذج صناعي /صنف نباتي /دارة متكاملة
1- يتم التقدم بطلب الكتروني من خلال المنصة المخصصة للتقديم بالجامعة.
2- يجب أن يتم الإلتزام من قبل مقدم الطلب بتعبئة كامل النماذج المطلوبة.
3- يجب أن يكون مقدم الطلب أحد منسوبي الجامعة.
4- يجب أن يكون الباحث / المخترع / المؤلف الرئيس أحد منسوبي الجامعة -أثناء التقدم بالطلب-.
5- يقوم مكتب / إدارة الملكية الفكرية بدراسة الطلب، والتأكد من استيفائه للشروط اللازمة للتقديم.
6- يقوم مكتب / إدارة الملكية الفكرية بالبحث المبدئي في الاختراعات والتقنيات السابقة، للتأكد من عدم التكرار.
7-تتم رفع التوصية من قبل مكتب / إدارة الملكية الفكرية لمركز الابتكار وريادة الأعمال بقبول الطلب أو رفضه، بناءً على مدى استيفاء الطلب لمتطلبات التقديم.
8- في حال قبول الطلب من مركز الابتكار وريادة الأعمال يتم دفع التكاليف المطلوبة، لإتمام إجراءات الإيداع والتسجيل.
9- في حالة الرفض يبلغ صاحب الطلب، وتوضح الأسباب التي أدت إلى الرفض.
10- يجوز لمقدم الطلب أن يتظلم من قرار رفض التسجيل بالرفع للمجلس الاستشاري، خلال مدة 60 (ستين يوماً) من تاريخ إخطاره بالقرار.
سياسات الملكية لبراءات الاختراع
أولاً: الاختراعات التي تتم من الجامعة
تعود ملكية الاختراعات والابتكارات التي يتوصل إليها منسوبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، أو المتعاونين، أو الأساتذة الزائرين، أو الطلاب والطالبات للجامعة
وذلك وفقاً للتالي:
1- إذا كان الاختراع ناتجاً عن تكليف فرد أو أكثر من منسوبي الجامعة، وبتوجيه كامل من الجامعة، وتحت إشرافها، وإدارتها.
2- إذا كان الاختراع ناتجاً عن استخدام موارد الجامعة وإمكاناتها في تطوير العمل موضوع الاختراع.
3- إذا كان الاختراع ناتجاً عن فرد أو جماعة من منسوبي الجامعة؛ خلال ساعات العمل الرسمية أو فترة الدراسة، وفي ذات التخصص المهني الدقيق الذي ينتمون إليه.
4- إذا كان الاختراع ناتجاً عن طريق منحة بحثية أو عقد أو اتفاق مع الجامعة تنتقل بموجبة الحقوق للجامعة، ويعتبر ذلك شرطا عاماً من شروط الجامعة في المنح والاتفاقات التي توقع مع الجامعة، ولا يشترط لذكره في كل منحة أو عقد أو اتفاق.
5- إذا تكبدت الجامعة مصاريف تسجيل براءة الاختراع، أو جزءاً منها.
كما أنه للجامعة بناء على رغبتها التنازل عن حقوق الملكية الفكرية الناتجة من هذا الاختراع لمن توصل إليها إذا لم يكن للجامعة مصلحة فيه وذلك بناء على توصية ترفع من مركز الابتكار وريادة الأعمال ويوافق عليها المجلس الاستشاري للملكية ويعتمدها رئيس الجامعة.
ثانياً: الاختراعات التي تتم عن طريق اتفاقيات شراكة
في حالة دخول الجامعة في مشروع مشترك، فيتم التعامل مع الاختراعات الناشئة عن تلك الشراكة حسب التالي:
يجب على الجامعة والشريك تحديد نسبة أو نطاق الملكية الفكرية السابقة المتعلقة بالمشروع المشترك قبل الدخول في أي شراكة، ولا تتأثر الملكية الفكرية السابقة بعقد الشراكة ويجوز للجامعة الترخيص/ الحصول على ترخيص لها من الشريك في حال كانت ضرورية لتنفيذ المشروع وتتفق الجامعة والشريك على نوعية الترخيص وشروطه. وتكون ملكية الاختراعات التي يتم التوصل إليها أثناء الشراكة حسب التفصيل التالي:
الاختراع أو المصنف أو المؤلف الذي يتم بالكامل من قبل منسوبي الجامعة يكون ملكاً للجامعة وتتم معاملته كما لو أنه تم من قبل الجامعة وحدها في حال لم تستخدم مصادر الشريك المقدمة للمشروع.
الاختراع أو المصنف أو المؤلف الذي يتم بالكامل من قبل أحد تابعي الشريك؛ يكون ملكاً للشريك، وتتم معاملته كما لو أنه تم من قبل الشريك وحده في حال لم يستخدم مصادر الجامعة المقدمة للمشروع.
تسعى الجامعة للدخول مع الشريك في اتفاقية ملكية مشتركة للاختراعات أعلاه أو الحصول على حقوق ترخيص حصري بموجب أحكام اتفاقية الشراكة، وتحدد التزامات وحصة كل طرف؛ بناءً على مساهمة الطرفين مادياً وفنياً في المشروع.
يكون الاختراع أو المصنف أو المؤلف الذي يتم بشكل مشترك من قبل منسوبي الجامعة وأحد تابعي الشريك ملكاً مشتركاً لكل من الجامعة والشريك، وتتم إدارة الاختراع بموجب أحكام اتفاقية الشراكة بين الأطراف.
ثالثاً: اختراع الموظف أثناء وجوده في مهمة رسمية في منشأة مضيفة:
تكون التزامات وحقوق أحد منسوبي الجامعة المخترع أثناء وجوده في مهمة رسمية في منشأة مضيفة هي نفسها كما لو تمت هذه الاختراعات في الجامعة، مع مراعاة أحكام أية اتفاقية مبرمة ما بين الجامعة وأصحاب المنشأة المضيفة.
رابعاً: اختراع المتعاقد:
مع مراعاة أي نص خاص ضمن هذه اللائحة، تطبق ذات الأحكام الخاصة بمنسوبي الجامعة على متعاقدي الجامعة.
خامساً: اختراع الأستاذ الزائر والطالب المقيم:
يلتزم الأستاذ الزائر والطالب المقيم بالإفصاح للجامعة عن أي التزامات سابقة قد تكون عليهما تجاه أطراف أخرى فيما يتعلق بملكية الاختراع والإفصاح، وتتم الإشارة إلى تلك الالتزامات في اتفاقية الإقامة الخاصة بهم.
مع مراعاة أي نص خاص ضمن هذه اللائحة، تطبق ذات الأحكام الخاصة بمنسوبي الجامعة على الأستاذ الزائر والطالب المقيم.
سادساً: اختراع المستفيد:
تنظم الاتفاقية التي تبرمها الجامعة مع المستفيد حقوق وواجبات طرفي الاتفاقية بما لا يتعارض مع هذه السياسة والأنظمة ذات العلاقة.
إذا نصت الاتفاقية التي تبرمها الجامعة مع المستفيد على تخصيص ملكية الاختراع للمستفيد، فيجب أن تمنح ذات الاتفاقية الجامعة حقاً حصرياً بدون مقابل لفترة زمنية معقولة بغرض الحصول على ترخيص الاختراع بناءً على شروط معقولة ضمن مجال الاستخدام وفي المناطق ذات الأهمية بالنسبة للجامعة وينطبق ذلك على الأنواع الأخرى من أصناف الملكية الفكرية.
سابعاً: الاختراعات المتعلقة بالأمن الوطني
تخضع اختراعات الجامعة المتعلقة بالأمن الوطني لأحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية، والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/05/1425هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 19/10/1439هـ.
التزامات وحقوق المخترعين
أولاً: التزامات منسوبي الجامعة المخترعين:
تحديد الاختراعات التي تتم من قبلهم في أثناء تنفيذهم لمنح بحثية ممولة من الجامعة، أو بحوث مرتبطة بمشاريع بحثية مع الطلاب، أو الاختراعات التي أنتجت باستخدام موارد الجامعة ومعاملها، والإفصاح عنها للجامعة.
التنازل عن جميع حقوق الملكية في تلك الاختراعات للجامعة.
التعاون التام مع مكتب/ إدارة الملكية الفكرية بمركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، وتزويدها بجميع المعلومات المطلوبة، والالتزام بالإجراءات والشروط التي يحددها وفقا لهذه السياسة.
اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتلك الاختراعات لأطراف أخرى، بأي طريقة من شأنها أن تعرض قدرة الجامعة على الحصول على حماية براءة الاختراع للخطر، والتعاون بشكل تام مع الجامعة في الجهود اللاحقة لحماية تلك الاختراعات.
يتحمل الباحث قيمة الفحص في التقنيات السابقة في حال تكرر عدم استيفاء ثلاث طلبات متتالية شروط تسجيل براءة اختراع، بناءً على تقرير المكاتب المختصة للبحث في التقنيات السابقة.
ثانياً: حقوق منسوبي الجامعة المخترعين:
يمتلك منسوبي الجامعة الحقوق التالية فيما يتعلق بالاختراعات التي تتم من قبلهم:
الاعتراف بدورهم كمخترعين، ولا يعلن هذا الاعتراف إلا إذا تم الإفصاح عن اختراعه للجمهور.
الحق في الحصول على مكافأة خاصة يقدرها المجلس الاستشاري، في ضوء طبيعة عمل من توصل إليه، والأهمية الاقتصادية للاختراع.
في حال تنازل الجامعة عن الاختراع أو ترخيصه للغير بمقابل مالي، فللمخترع الحق في الحصول على حصة من ذلك المقابل المالي، وللمجلس الاستشاري للملكية الفكرية تحديد تلك الحصص وفق ما يراه مناسبا لها.
يتم دفع الدخل المستحق للمخترع بموجب هذه المادة سنوياً، تبدأ في مدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد نهاية العام الميلادي الأول الكامل من تسلم الدخل من قبل الجامعة.
عندما يكون التعويض الذي تحصل عليه الجامعة لقاء التنازل عن اختراع أي مخترع أو ترخيصه حصة ملكية في منشأة، فيكون التعويض المستحق للموظف مبلغاً يعكس النسبة العادلة من القيمة المالية لحصة الجامعة في المنشأة، على النحو الذي تحدده الجامعة وفقاً لهذه السياسة، وبقرار من رئيس الجامعة، وبناء على توصية من المجلس الاستشاري للملكية الفكرية، ويتم القيام بذلك التحديد والدفع خلال عام من تسلم حصة الملكية من قبل الجامعة، وخلال تلك الفترة إذا تبين أن تلك المنشأة غير ناجحة؛ أو ذات قيمة أعلى أو أقل؛ يجوز للجامعة أخذ تلك المعلومات الإضافية بعين الاعتبار.
إذا تعدد منسوبي الجامعة المساهمين في اختراع معين؛ فيتم تقسيم حقوقهم بموجب هذه المادة بشكل عادل فيما بينهم بحصص يتم تحديدها بقرار من رئيس الجامعة، وبناءً على توصية من المجلس الاستشاري، ويأخذ في الاعتبار حجم مساهمة كل موظف في الاختراع وقت تخصيص المستحقات.
تستمر حقوق الموظف المنصوص عليها في هذه المادة بغض النظر عن التغيرات اللاحقة في الحالة الوظيفية لمنسوبي الجامعة، حتى بعد وفاتهم.
ثالثاً: الجوائز والحوافز للمتقدمين بطلبات تسجيل براءات اختراع، والحاصلين على براءات اختراع، والمتميزين، من منسوبي الجامعة
تسعى الجامعة إلى تحفيز وتشجيع منسوبيها على توليد الاختراعات، وذلك بوضع حوافز للمخترعين، من خلال صرف مكافآت مالية بناءً على توصية من المجلس الاستشاري للملكية الفكرية، وموافقة معالي رئيس الجامعة، وفق الشروط والضوابط التي أوصى بها مكتب / إدارة الملكية الفكرية بمركز الابتكار وريادة الأعمال، واعتمدها مجلس الجامعة بقرار رقم (10-13-1445هـ)، وتاريخ 11/2/1446هـ، وفقاً للتفصيل الآتي:
• مكافأة تقديم طلب تسجيل براءة اختراع: صرف مكافأة مقدارها (٥٠٠٠ ريال) للمتقدم بطلب تسجيل براءة اختراع في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أو في مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، أو في أي مكتب معتمد دولياً لإيداع وتسجيل براءات الاختراع، ابتداءً من تاريخ اعتماد مجلس الجامعة، بشرط أن يتم الإيداع للطلب، ولا تستحق هذه المكافأة بأثر رجعي.
• مكافأة تسجيل براءة اختراع: صرف مكافأة مقدارها (۳۰,۰۰۰ ريال) عند تسجيل براءة اختراع باسم الجامعة، ابتداءً من عام ٢٠٢٣م.
• مكافأة تتجير براءة اختراع: صرف مكافأة مقدارها (۳۰,۰۰۰ ريال) عند تتجير براءة الاختراع باسم الجامعة.
• مكافأة التميز ببراءات الاختراع: صرف مكافأة مقدارها (٧۰,۰۰۰ ريال) لمن لديه أعلى عدد من براءات الاختراع، والمسجلة باسم الجامعة.
سياسات التعامل مع إدارة المصنفات الأدبية لحق المؤلف
أولاً: السياسات العامة للتعامل مع المصنفات الأدبية لحق المؤلف
لا يتطلب تسجيل حقوق المؤلف في أي بلد عضو في اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، ويعد تاريخ النشر أو التثبيت على وسيط للمصنف هو تاريخ بدء الحماية للمصنفات الأدبية ومنها المملكة العربية السعودية.
تعد المصنفات الأدبية التي يقوم بها منسوبي الجامعة والمعدة للأغراض الأكاديمية في الجامعة ملكاً لها.
تعد الحقوق المعنوية حقاً أصيلاً لمن قام بتأليف المصنف الأدبي، وتعترف الجامعة بحق منسوبيها الذي يقومون بعمل أي مصنف أدبي.
تقر الجامعة وتؤيد حقوق منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والطلاب، والزائرين، في نشر أعمالهم العلمية، بشرط أن تتم موافقة إدارة / مكتب الملكية الفكرية بعمادة الابتكار وريادة الأعمال على أي عمل علمي قد يكشف عن أي ملكية فكرية لها أثار اقتصادية محتملة أولاً.
الاستخدام العادل، يحق للجامعة استخدام المصنفات الأدبية لأغراض البحث والتعليم الخاصة بالجامعة وفق الاستثناءات وقواعد الاستخدام العادل المتعارف عليها في أنظمة حق المؤلف، دون الإضرار بحقوق المؤلف، وقد جاء نظام حماية حقوق المؤلف السعودي بالاستثناءات التالية:
أ- نسخ المصنف للاستعمال الشخصي؛ عدا برمجيات الحاسب الآلي، والمصنفات السمعية والسمعية البصرية.
ب- الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في آخر؛ بشرط أن يكون الاستشهاد متماشياً مع العرف، وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وبشرط أن يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد الاستشهاد، وينطبق ذلك أيضا على الخلاصة الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات.
ت- الاستعانة بالمصنف للأغراض التعليمية، على سبيل الإيضاح في حدود الهدف المنشود، أو تصوير نسخة أو نسختين للمكتبات العامة، أو مراكز التوثيق غير التجارية ويكون بشروط:
1- ألا يتم بشكل تجاري أو ربحي.
2- أن يكون النسخ مقصوراً على حاجة الأنشطة.
3- ألا يضر بالاستفادة المادية من المصنف.
4- أن يكون المصنف قد نفذ، أو فقدت إصداراته أو تلفت.
ث- نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية، أو المصنفات المذاعة ذات الطابع المماثل، بشرط ذكر المصدر بوضوح، واسم المؤلف إن وجد.
ج- نسخ أي مصنف إذاعي يمكن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية، عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة.
ح- نسخ الخطب، والمحاضرات، والمرافعات القضائية، أو غيرها من المصنفات المشابهة المعروفة علناً على الجمهور، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام، مع ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف أن يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها.
خ- إنتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث الإذاعي، وبوسائلها الخاصة – دون إلحاق الضرر بحقوق المؤلف – في نسخة واحدة أو أكثر، لأي مصنف محمي يرخص له، على أن تتلف جميع النسخ في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إعدادها، أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف، ويجوز الاحتفاظ بنسخة من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية؛ إذا كان تسجيلا وثائقيا فريداً.
د- عزف، أو تمثيل، أو أداء، أو عرض، أي مصنف بعد نشره من قبل الفرق التابعة للدولة أو الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو المسرح المدرسي، مادام الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ذ- نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها، أو رسوم، أو صور، أو تصميمات، أو خرائط، إلى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم، أو إلى كتب التاريخ، والأدب، والفنون، على أن يقتصر النقل على قدر الضرورة، وأن يذكر اسم المصنف، واسم المؤلف.
ر- التقاط صور جديدة لأي موضوع أو عمل سبق تصويره فوتوغرافيا؛ ونشر تلك الصور، حتى ولو أخذت الصور الجديدة من المكان نفسه، وفي الظروف نفسها التي أخذت فيها الصور.
ز- نقل أجزاء من المقالات والمصنفات العلمية من قبل المؤسسات البحثية لأغراضها الداخلية، أو لإيفاء بمتطلبات من يقوم بإعداد الدراسات والبحوث مع ذكر المصدر.
س- نسخ نسخة واحدة احتياطية من برمجيات الحاسب الآلي للأشخاص الذين يمتلكون نسخة أصلية، بغرض حماية الأصل المنتج منها، مع إبقاء النسخة الأصلية لدى المستخدم لإبرازها حال طلبها.
ثانياً: الحقوق الاقتصادية للمصنفات الأدبية
أ- مع مراعاة أحكام كل من أنظمة المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها، أو الاتفاقيات التي تكون الجامعة طرفاً فيها، تكون كافة حقوق المصنفات الاقتصادية ملكاً للجامعة، بما في ذلك الإلكتروني منها، المعدة من قبل منسوبي الجامعة، أو مستشاريها أو متعاقديها، وذلك في سياق عملهم، أو في سياق العمل الذي يقومون بأدائه للجامعة، أو تلك المعدة من قبل الزوار، أو الطلاب المقيمين أثناء وجودهم في الجامعة.
ب- يجوز للجامعة عبر المجلس الاستشاري وبعد موافقة رئيس الجامعة، التنازل عن حقوقها في المصنفات المبتكرة من منسوبيها، أو الترخيص باستخدامها، أو استغلالها بموجب اتفاقية تبرمها الجامعة مع المتنازل إليه أو المرخص له، بحيث تنظم الاتفاقية حقوق وواجبات طرفي الاتفاقية بما لا يتعارض مع هذه السياسة والأنظمة ذات العلاقة.
ت- تخضع اتفاقيات التنازل عن حقوق الجامعة في المصنفات المبتكرة، أو الترخيص باستخدامها، أو استغلالها، لمراجعة المجلس الاستشاري قبل اعتمادها.
ثالثاً: المصنفات التي يتم ابتكارها بالشراكة:
في حالة دخول الجامعة في شراكة لابتكار مصنف، فيتم التعامل مع المصنفات الناشئة عن تلك الشراكة وفق التفصيل التالي:
أ- المصنف الذي يتم ابتكاره بالكامل من قبل منسوبي الجامعة؛ يكون ملكاً للجامعة، وتتم معاملته كما لو أنه تم من قبل الجامعة وحدها، في حال لم يستخدم مصادر الشريك المقدمة للمشروع.
ب- المصنف الذي يتم ابتكاره بالكامل من قبل أحد تابعي الشريك؛ يكون ملكاً للشريك، وتتم معاملته كما لو أنه تم من قبل الشريك وحده، في حال لم يستخدم مصادر الجامعة المقدمة للمشروع.
ت- تسعى الجامعة للدخول مع الشريك في اتفاقية ملكية مشتركة للمصنفات أعلاه، أو الحصول على حقوق ترخيص حصري بموجب أحكام اتفاقية الشراكة، وتحدد التزامات وحصة كل طرف بناءً على مساهمة الطرفين مادياً وفنياً في المشروع.
ث- المصنف الذي يتم ابتكاره بشكل مشترك من قبل موظف الجامعة، وأحد تابعي الشريك، يكون ملكاً مشتركاً لكل من الجامعة والشريك، وتتم إدارة المصنف بموجب أحكام اتفاقية الشراكة بين الأطراف.
ج- يتم توزيع حصة الجامعة من صافي دخل الترخيص التراكمي للمصنف المشترك، على اعتبار أنه قد تم من قبل الجامعة وحدها.
سياسة النشر للمصنفات الأدبية
تعترف الجامعة بحقوق منسوبيها في نشر أعمالهم العلمية وتصدّق عليها، شريطة أن يجيز مكتب/إدارة الملكية الفكرية أولاً أي عمل علمي يمكن أن يفصح عن أي ملكية فكرية لها أثار اقتصادية محتملة، وذلك بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لحماية حقوق الملكية الفكرية، والتأكد من عدم وجود أي مخاطر اقتصادية محتملة من النشر.
وبناء على ما ذكر أعلاه تتخذ الجامعة فيما يتعلق بحقوق النشر السياسات التالية:
1. تسعى الجامعة لتوفير الغالبية العظمى من مخرجات البحث للجامعة، والمتعلقة بالمصنفات الأدبية مباشرةً للجمهور بشكل عام، عن طريق النشر في المجلات، أو عن طريق النشر الإلكتروني، وتشجيع الباحثين على النشر؛ في حال لم تتضمن المصنفات المنشورة أي معلومات لها قيمة اقتصادية، قد تتأثر بنشرها دون حمايتها بطريقة تضمن لها الحقوق الاقتصادية المترتبة عليها.
2. في حال كان هناك احتمالية من أن النشر قد يكشف عن معلومات سرية، أو يتسبب في فقدان الملكية الفكرية الناتجة عن البحث، فإنه يجب على مكتب / إدارة الملكية الفكرية النظر في نماذج الإفصاح، وعدم إجازة نشرها قبل حماية الملكية الفكرية، على سبيل المثال من خلال:
توعية منسوبي الجامعة ومن في حكمهم بضرورة تقديم طلب براءة اختراع قبل النشر العلمي، الذي ربما يتضمن أفكار قابلة للحصول على براءة اختراع.
التوصية للمجلس الاستشاري من مكتب / إدارة الملكية الفكرية بطلب التأخير في النشر من أجل استيعاب الأفكار القابلة للحماية بواسطة براءات اختراع، أو لها قيمة اقتصادية، كمعلومات سرية أو غيرها، حسب ما المكتب / الإدارة.
3. تسعى الجامعة إلى نشر المعلومات التي يمكن نشرها نظامياً، وتسهيل وصولها إلى المهتمين، وذلك لتعزيز التبادل المعرفي.
4. يجب أن يكون البحث العلمي المؤلف أصيلاً، وبعمل المؤلف نفسه، ويتوافق مع نظام حماية حقوق المؤلف.
5. يلتزم منسوبي الجامعة بالإفصاح عن المقالات والبحوث التي يرغبون في نشرها وفق النماذج أو الآليات المعدّة من مكتب / إدارة الملكية الفكرية.
6. للجامعة عبر المجلس الاستشاري للملكية الفكرية؛ وبعد موافقة رئيس الجامعة؛ تحديد المنصة، أو الوسيلة، أو المجلة العلمية التي ينشر من خلالها البحث.
7. عند عدم موافقة مكتب / إدارة الملكية الفكرية على النشر يتم إشعار صاحب البحث بذلك، ويجوز له التظلم بشأن ذلك لدى المجلس الاستشاري للملكية الفكرية.
8. يتولى مكتب / إدارة الملكية الفكرية مهمة مراجعة المقالات والبحوث التي يرغب منسوبي الجامعة بنشرها، والتأكد من عدم وجود مانع لنشرها يهدد مصالح الجامعة وفقا لهذه السياسة.
9. يجوز للباحثين بموافقة مكتب / إدارة الملكية الفكرية نشر نتائج البحوث في المجلات والدوريات العلمية المحكمة، وبما لا يخل بحقوق جهة التمويل في نشر التقرير النهائي، أو ملكيتها لأي حقوق تنتج عن البحث، كبراءة الاختراع وغيرها.
10- يلتزم منسوبي الجامعة عند القيام بنشر أي بحوث وفق هذه السياسة؛ الإشارة إلى الجهة التي موّلت البحث، أو سهلت نشر البحث.
11- تعترف الجامعة بالحق الأدبي للمؤلفين والباحثين في نسب المصنفات التي يتوصلون إليها، وخصوصاً الحقوق المعنوية التي تتحقق بنشر تلك المصنفات.
12- تحتفظ الجامعة بحق طبع ونشر الإنتاج العلمي المؤلف، أو المترجم، أو المحقق، لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ نشرها للمرة الأولى.
13- تحمل إصدارات الجامعة شعارها الخاص بها، وعنوانها، وتاريخ الإصدار وحقوق ملكية النشر، واسم صاحب الإصدار.
سياسات التعامل مع الأسرار التجارية
يجوز للجامعة عبر المجلس الاستشاري للملكية الفكرية بعد موافقة رئيس الجامعة أن تحدد بعض المعلومات السرية كسر تجاري تملكه الجامعة، وفي هذه الحالة يلتزم المودع بالحفاظ على سرية المعلومات التجارية واتباع التوجيهات التي يصدرها المركز ممثلاً بمكتب / إدارة الملكية الفكرية للتعامل مع الأسرار التجارية، كما أن الأسرار التجارية محمية بدون الحاجة إلى تسجيلها وفق لائحة حماية المعلومات التجارية السرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3818 وتاريخ 25 / 03 / 1426هـ، أي أنها محمية بدون أي إجراءات شكلية، ويمكن حماية السر التجاري لفترة غير محدودة في حال تم المحافظة عليه، وإبقائه كمعلومات سرية.
ومع مراعاة أحكام كل من أنظمة المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، أو الاتفاقيات التي تكون الجامعة طرفا فيها،
أ- يجوز للجامعة التعامل مع الأسرار التجارية قبولا وترخيصا، وتقوم الجامعة بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لحماية ما تصنفه تلك القواعد باعتباره أسراراً تجارية، كما تضع القواعد والإجراءات اللازمة للتقيد الصارم بأي التزامات على الجامعة تجاه أي أسرار تجارية للغير يتم كشفها للجامعة في سياق ممارستها لنشاطها.
ب- يجوز للجامعة وفقاً لتقديرها الخاص، استثمار أسرارها التجارية بموجب اتفاقية تبرمها الجامعة مع المرخص له، بحيث تنظم الاتفاقية حقوق وواجبات طرفي الاتفاقية بما لا يتعارض مع هذه السياسة والأنظمة ذات العلاقة.
ت- تخضع اتفاقيات استثمار الجامعة لأسرارها التجارية لمراجعة المجلس الاستشاري ووكالة الجامعة لتطوير الأعمال قبل اعتمادها.
وهناك بعض الشروط التي تعتبر لكي تعد المعلومات سراً تجارياً وقد تختلف هذه الشروط من بلد إلى آخر وفقاً لنظام البلد، لذا أوجدت بعض المعايير العامة والمشار إليها في المادة 39 من اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية تريبس) والتي تعد المملكة العربية السعودية طرفاً فيها وذلك كالتالي:
1-يجب أن تكون المعلومات سرية (أي أنها ليست معروفة بشكل عام بين العامة).
2- لكي يعد سر تجاري يجب أن تكون المعلومة ذات قيمة تجارية.
3- يجب أن تكون قد خضعت لخطوات معقولة من قبل المالك الشرعي للمعلومات لإبقائها سرية (على سبيل المثال، من خلال اتفاقيات السرية).
ووضعت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ثمان خطوات يمكن العمل بها للمحافظة على الأسرار التجارية وصيانتها وهي كالآتي:
وضع اتفاقيات وسياسات وإجراءات وسجلات لإنشاء وتوثيق الحماية.
تأسيس تدابير الأمن والسرية المادية والإلكترونية.
تقييم المخاطر وتحديد الأولويات من خلال تعيين نقاط الضعف للأسرار التجارية.
وضع العناية الواجبة.
تأسيس فريق لحماية المعلومات.
التدريب وبناء القدرات.
مراقبة وقياس الجهود المبذولة.
عمل الإجراءات التصحيحية والتحسين المستمر للسياسات والإجراءات.
سياسة البيانات وقواعد البيانات
تكون كافة البيانات وقواعد البيانات العلمية والفنية التي يتم تطويرها باستخدام الموارد المالية أو الموارد الأخرى الخاصة بالجامعة ملكاً خالصاً لها، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في اتفاقية، وتتم إدارتها كما لو كانت اختراعات قابلة للحصول على براءة اختراع.
يجوز للجامعة بيع البيانات أو قواعد البيانات التي تمتلكها أو الترخيص باستخدامها أو استغلالها. ومع مراعاة أي حقوق مالية لآخرين في تلك البيانات أو قواعد البيانات، تؤول المبالغ المحصلة من البيع أو الترخيص إلى الجامعة، وتعد جزءا من إيراداتها.
تضع الجامعة القواعد والإجراءات اللازمة لإدارة المعلومات -بما يضمن- عبر وسائل تقنية حديثة، وتوثيق المعلومات الواردة إلى الجامعة أو الناشئة داخلها، وحفظها، واسترجاعها في الوقت المناسب، لاستعمالها لدعم صناعة القرار، وحفظ التسلسل التاريخي لأي إجراء، لأغراض المكتبة أو قواعد البيانات أو الدراسات والأبحاث أو النشر، وكذلك لاستثمارها.
سياسة استغلال الملكية الفكرية وتوزيع العوائد المالية
وفقاً لمهام مكتب / إدارة الملكية الفكرية بمركز الابتكار وريادة الأعمال وذلك بالشراكة مع وكالة تطوير الأعمال والاستثمار بالجامعة في استغلال وتسويق منتجات وأصول الملكية الفكرية للجامعة، تسعى الجامعة لتعزيز الاستفادة من محفظة الأصول الفكرية التي بحوزتها، أو تلك التي لديها القدرة على التصرف بها، وفق اتفاقيات مع طرف آخر.
وعليه تراعي الجامعة في تنفيذ عمليات التسويق والاستغلال حماية مصالح الجامعة، وموظفيها، وطلابها، وزوارها، والاحتفاظ بحقوق الجامعة في استخدام الملكية الفكرية للأغراض التعليمية والبحثية.
وذلك بأخذ الاعتبار في كل من التالي:
تعطى الأولوية في التسويق بما يحقق تطبيق منتجات الاختراعات والملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.
مع مراعاة أي حقوق مالية للمخترعين وغيرهم من مصنفين وأصحاب حقوق ملكية فكرية، تؤول المبالغ المحصلة من التسويق إلى الجامعة، وتعد جزءاً من إيراداتها.
استخدام الملكية الفكرية بطريقة تخدم الصالح العام.
ضمان أن أصول الملكية الفكرية سيتم تطويرها وتقديمها إلى السوق باعتبارها سلع وخدمات مفيدة.
تحرص الجامعة على عدم إهمال أو إغفال أصول الملكية الفكرية، أو استخدامها بأي طريقة غير نظامية أو غير أخلاقية.
تسعى الجامعة إلى تسويق الملكية الفكرية بطريقة تعزز التنمية الاقتصادية المحلية، وتشجع الإبداع والابتكار من قبل الموظفين والطلبة.
وفي إطار سعي الجامعة لتعزيز الاستفادة من أصولها الفكرية تقوم بالتالي:
تسعى الجامعة إلى استغلال الأصول الفكرية والتي تمتلكها، سواء بمفردها أو بموجب شراكة مع طرف آخر، وفق الممارسات العامة في تأجير وتسويق منتجات الملكية الفكرية.
يجوز للجامعة أن تقوم باستغلال الملكية الفكرية بنفسها، أو عن طريق شركة متخصصة في هذا المجال.
3.يتولى مكتب / إدارة الملكية الفكرية بمركز الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع الوحدة ذات الاختصاص بالجامعة متابعة الأعمال المتعلقة باستغلال وتسويق الملكية الفكرية نيابة عن الجامعة، وعقد الاتفاقيات وترخيص الأصول الفكرية.
للجامعة أن تقوم بعملية تسويق للملكية الفكرية وفقا للأساليب التالية حسب ما تراه مصلحةً لها:
الترخيص لطرف آخر، وذلك لاستغلال الملكية الفكرية، حيث يمكن أن يكون الترخيص على شكل ترخيص حصري، أو ترخيص غير حصري، وفقا للشروط التي يتفق عليها الطرفين، وتسعى الجامعة أن تكون الأولوية في الترخيص للشركات الناشئة الوطنية.
إنشاء شركات تسويق الملكية الفكرية، تسعى الجامعة في حال سمح نظامها بتأسيس شركة لغرض تسويق الملكية الفكرية، ويجوز للمخترع والجامعة امتلاك أسهم في الشركة مع أي طرف ثالث (المستثمر)، بنسب يتم التفاوض عليها.
العوائد المالية:
من خلال هذه السياسة تسعى الجامعة إلى تحفيز المخترعين، والمؤلفين، وأصحاب المصلحة الآخرين، على المشاركة في الابتكار، من خلال مشاركتهم العوائد المالية التي حصلت عليها الجهة من تسويق الملكية الفكرية، وذلك وفقاً لما ورد في هذه السياسة.
حساب الإيرادات للتوزيع:
يجب أن يكون حساب إجمالي إيرادات الملكية الفكرية ونفقات الملكية الفكرية وصافي إيرادات الملكية الفكرية وفقاً للقواعد التالية:
أ- حساب إجمالي إيرادات الملكية الفكرية
يُعرّف إجمالي إيرادات الملكية الفكرية بأنه: "جميع الإيرادات التي تتلقاها المؤسسة من أجل تسويق الملكية الفكرية المؤسسية قبل أي استرداد تكلفة أو خصومات لنفقات الملكية الفكرية" وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: البيع المباشر للملكية الفكرية، ورسوم الترخيص المستلمة، ورسوم التقييم المستلمة، والمدفوعات المسبقة، ومدفوعات العوائد المالية المستلمة، وحصة الأرباح المستلمة، والأرباح المستلمة، والبيع المباشر للمنتجات أو الخدمات.
ب- نفقات ومصاريف الملكية الفكرية
تُعرّف "مصاريف الملكية الفكرية" بأنها "جميع النفقات التي تتكبدها تتكبدها الجامعة في مكتب / إدارة الملكية الفكرية، والتي تم استلام إيرادات الملكية الفكرية الإجمالية من أجلها" وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: المصروفات المدفوعة لجهات أخرى لتأمين حماية الملكية الفكرية، والحفاظ عليها وإنفاذها، مثل مصاريف براءات الاختراع والتقاضي، والتكاليف التي تتكبدها الجامعة في الترخيص / التنازل عن الملكية الفكرية، بما في ذلك تكاليف التسويق، والتفاوض على العقود، وتكاليف الصياغة.
ت- حساب صافي إيرادات الملكية الفكرية
يجب أن تحتفظ الجامعة بوثائق دقيقة وشفافة لنفقات الملكية الفكرية التي تم تكبدها لملكية فكرية معينة، ويحق للجامعة تغطية جميع نفقات الملكية الفكرية التي تكبدتها على النحو المبين أعلاه، فيتم احتساب "صافي إيرادات الملكية الفكرية" على أنه إجمالي إيرادات الملكية الفكرية مطروحاً منه نفقات الملكية الفكرية.
ث- الملكية الفكرية المشتركة
عندما تكون الملكية الفكرية مشتركة بين الجامعة وجهة أخرى، فيتم تقاسم إجمالي إيرادات الملكية الفكرية التي تتلقاها الجامعة وفقاً لصيغة تعاقدية متفق عليها مسبقاً بين الجهات، بعد ذلك يتم تحديد إجمالي إيرادات الملكية الفكرية التي تتلقاها الجامعة، وصافي إيرادات الملكية الفكرية.
ويتم تقسيم الإيرادات وفقاً لثانياً من الفصل الخامس في السياسة الحالية وبمراعاة البنود أدناه:
تحتسب حقوق المخترعين والمؤلفين الفرديين من صافي العوائد المالية التي حصلت عليها الجامعة والناتجة من استغلال الحقوق في الملكية الفكرية المعنية والتي تم إنشاؤها بشكل فردي وفقاً لهذه السياسة.
يتم توزيع أي صافي إيرادات متبقية على الجامعة واستخدامها وفقاً لتقدير مكتب/ إدارة إدارة الملكية الفكرية بمركز الابتكار وريادة الأعمال وموافقة المجلس لاستشاري للملكية الفكرية.
في حالة وجود أكثر من مخترع أو مؤلف، يتم تقسيم العوائد المالية المخصصة للدفع إلى المخترعين أو المؤلفين بالتساوي بينهم ما لم يتفق المشاركون بالإجماع على خلاف ذلك كتابة وفقاً لهذه السياسة.
في حالة وفاة المستفيد، تستمر هذه المدفوعات إلى خلفائه في الفائدة أو العقارات أو الورثة بالقدر المسموح به بموجب قوانين المملكة العربية السعودية.
وقد عقد المجلس الاستشاري للملكية الفكرية اجتماعه الثاني في يوم الأربعاء ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٢ / ٠٢ / ٢٠٢٤م، كما تمت الموافقة على ما خلصت إليه توصيات المجلس في المعاملة رقم ٥٣٠٤٣، بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ، بشأن توزيع نسب العوائد المالية من تسجيل براءات الاختراع؛ بعد أن يتم حسم ما تكبدته الجامعة من مصاريف للحصول على براءة الاختراع واستمرارها على النحو التالي:
صافي الدخل (ريال سعودي)
من 0 الى 1,000,000
للمخترعين 70%
للجامعة 30%
من 1,000,001 إلى2,000,000
للمخترعين 60%
للجامعة 40%
أكثر من 2,000,000
للمخترعين 50%
للجامعة 50%
صافي الدخل المخصص للجامعة
30% للجامعة
30% لمركز الابتكار وريادة الأعمل
25% للبحث العلمي
15% للكلية والقسم العلمي للمخترعين
شراء الملكية الفكرية أو ترخيصها من مصدر خارجي
يجوز للجامعة شراء حقوق الملكية في اختراع أو غيره من أصناف الملكية الفكرية أو الترخيص باستخدامه أو استغلاله، وذلك بموجب اتفاقية تبرمها الجامعة مع صاحب الحقوق أو صاحب الحق فيه، بحيث تنظم الاتفاقية حقوق وواجبات طرفي الاتفاقية وبما لا يتعارض مع هذه السياسة والأنظمة ذات العلاقة.
كما تخضع اتفاقيات شراء حقوق الملكية في اختراع أو غيره من أصناف الملكية الفكرية الأخرى أو الترخيص باستخدامها أو استغلالها لمراجعة المجلس الاستشاري قبل اعتمادها.
تسوية النزاعات
1- يتم التعامل مع مخالفة أحكام هذه السياسة بموجب الإجراءات النظامية المتبعة في الجامعة، ووفقاً للأحكام ذات الصلة من الأنظمة واللوائح المعمول بها.
2- تخضع هذه السياسة وتفسر أحكامها طبقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي خلاف أو مطالبة تنشأ عن أو تتعلق بأي حكم من أحكام هذه السياسة أو الإخلال بها فيتم حل هذه النزاعات ودياً بين الطرفين، وفي حال لم يتم تسوية هذا النزاع يجوز لأي من الطرفين الرفع للجهة المختصة في المملكة العربية السعودية.
تضارب المصالح
إن ضمان إدارة تعارض المصالح أو الالتزامات بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية للحد من المخاطر القانونية والمتعلقة بالسمعة وإثبات نزاهة منسوبي الجامعة والجامعة. أدناه بعض الإرشادات التي قد تعين منسوبي الجامعة على تجنب الوقوع في مثل هذه التعارض المشار إليها آنفًا:
1- يجب أن يتجنب موظفو الجامعة وغيرهم ممن يتصرفون نيابة عنهم تعارض المصالح الأخلاقي أو القانوني أو المالي أو غير ذلك من تعارض المصالح في ترخيص التقنية والمشاريع الاستشارية، كما عليهم التأكد من أن مشاركتهم في أنشطة ومصالح نقل التقنية لا تتعارض مع التزاماتهم تجاه الجامعة أو رفاهيتها.
2- يجب على موظفي الجامعة ومنسوبيها الذين يعملون في أي مشروع بحثي مع طرف خارجي أن يوقعوا عقداً قبل تنفيذ المشروع، ويجب إبلاغ عمادة الابتكار وريادة الأعمال وعمادة البحث العلمي عن ذلك المشروع والإفصاح مباشرة عن أي براءة اختراع محتملة منه.
3- يجب على على مكتب / إدارة الملكية الفكرية تثقيف وزيادة وعي منسوبي الجامعة حول المجالات التي قد تحدث فيها تعارض مصالح ووضع إجراءات لتحديدها وتجنبها أو إدارتها بشكل صحيح.
4- يجب على منسوبي الجامعة الإبلاغ على الفور عن جميع حالات تعارض المصالح المحتملة والحالية إلى عمادة الابتكار وريادة الأعمال، حيث إنها ستكون المسؤول عن حل النزاع أو التوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف المعنية.
احترام الملكية الفكرية لطرف خارجي
تحترم الجامعة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات الأخرى، وتلتزم بكافة الاحترازات الضرورية لمنع التعدي سواء كان عفوياً أو متعمداً لمنسوبيها. ويمارس مكتب / إدارة الملكية الفكرية بمركز الابتكار وريادة الأعمال دور المتابعة والتحقق اللازم من التزام الجامعة وكافة منسوبيها باحترام حقوق الملكية الفكرية للكيانات الأخرى ومن ثم منع المشكلات القانونية والآثار المالية المترتبة عليها والعلاقات العامة وسمعة الجامعة مع الجهات الأخرى.
وله في سبيل ذلك ما يلي:
أ- الرفع للمجلس الاستشاري للملكية الفكرية خلال مدة لا تتعدى (٢٠) يومًا من التوصل إليه، بأي تعديات حاصلة أو محتملة لملكية فكرية تخص كيانات أخرى.
ب- التواصل مع أي جهة داخل الجامعة في حال وجود أي شبهة من حدوث تعديات والوصول إلى الوثائق والمعلومات الضرورية للتحقق منه واتخاذ ما يلزم لوقفه.
ت- الرفع للمجلس الاستشاري للملكية الفكرية بالعقوبات الواجبة بموجب العقوبات المعتمدة في الجامعة بهذا الشأن.
ث- عمل البرامج التوعوية اللازمة لمنسوبي الجامعة بضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية للكيانات الأخرى وما يترتب عليه من آثار سلبية على الجامعة في حال ثبوت انتهاك لحقوق الأخرين.
الأحكام الختامية
1.يلتزم مكتب / إدارة الملكية الفكرية بمركز الابتكار وريادة الأعمال التوعية الفعالة عن سياسة الملكية الفكرية الخاصة بالجامعة، وتوضيح كيفية تعامل الجامعة مع كل فرد فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
2- تخضع هذه السياسة للمراجعة الدورية كل ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها من قبل مكتب / إدارة الملكية الفكرية بمركز الابتكار وريادة الأعمال، ويتم الرفع بأي توصيات خاصة بأي تعديلات أو إضافات لهذه السياسة إلى المجلس الاستشاري للملكية الفكرية .
3- يتحمل أعضاء هيئة التدريس الذين يشاركون في الخدمات المهنية الخارجية المسموح بها من الجامعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاستشارات للشركات الخاصة والعامة، مسؤولية التأكد من أن تلك الأنشطة وأي ترتيبات تعاقدية ذات صلة بأنها لا تتعارض مع هذه السياسة المعمول بها والأحكام التعاقدية المعمول بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالملكية الفكرية.
4- يعمل بهذه اللائحة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعة.
5- تفسر هذه السياسة وفقاً لتفسير مكتب / إدارة الملكية الفكرية بمركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، وفي حال نشأ خلاف بشأن تفسيرها يتم الرجوع للمجلس الاستشاري، ويحدد المجلس تفسير أي مادة بعد موافقة رئيس الجامعة على هذا التفسير.
6- تسري أحكام هذه اللائحة على التحسينات أو التعديلات أو الإضافات التي يجريها المودع على الملكية الفكرية التي سجلت عن طريق مكتب / إدارة الملكية الفكرية بمركز الابتكار وريادة الأعمال، بعد صدور وثيقة الحماية طوال مدة الحماية القانونية للملكية الفكرية، ما لم يوجد اتفاق خلاف ذلك.
7- يلتزم الموظفون بجميع أحكام هذه السياسة حال اعتمادها شرط إبلاغهم بها ونشرها على موقع الجامعة.
8- يتم نشر هذه السياسة في الموقع الرسمي للجامعة بعد اعتمادها من مجلس الجامعة.
9- تقوم الوحدة المختصة بتوعية المستهدفين بهذه السياسة بشكل دوري ابتداء من تاريخ صدور السياسة.